ملتقى أهل الأثر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ، وعمل صالحا ، وقال إنني من المسلمين (الاية)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بكل الاعضاء الملتحقين مجددا ..اهلا وسهلا ومرحبا ..عود حميد باذن الله

 

 فتاوى الصلاة... يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم عبد الله
النائب العام
النائب العام
أم عبد الله


عدد المساهمات : 40
نقاط : 26028
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 06/09/2010

فتاوى الصلاة... يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصلاة... يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة   فتاوى الصلاة... يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة Emptyالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 11:38 pm

فتاوى الصلاة
* يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

س121: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟

الجواب: الأصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان
الماء نقياً، أم متغيراً بشيء طاهر، لأن القول الراجح: أن الماء إذا تغير
بشيء طاهر، وهو باقٍ على اسم الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في
نفسه، مطهر لغيره، فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل
عنه إلى التيمم، بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض
. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث .
أما الطهارة من الخبث، فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث، من ماء أو غيره تحصل
به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة
بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات
أو الجامدات على وجه تام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، لكن لا بد من سبع
غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به
التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث .

***
س122: هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟

الجواب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة
مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال
النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها، سواء كان
بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء
يكون، فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره
شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما
قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها، ومتى زالت عاد
المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها –إلا
أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه- فإنه يكون مطهراً لها، وبناء على ذلك
نقول: إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت به النجاسة فإنه يكون
مطهراً .

***
س123: ما حكم الماء المتغير بطول مكثه؟

الجواب: هذا الماء طهور وإن تغير، لأنه لم يتغير بمازج خارج وإنما تغير
بطول مكثه في هذا المكان، وهذا لا بأس به يتوضأ منه، والوضوء صحيح .

***
س124: ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟

الجواب: إعلم أيها السائل، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في
الأحكام الشرعية لكل مؤمن ،هي قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله
تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ)(الأحزاب: من الآية36) فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء أو تحريم
شيء دل على حكمه الكتاب والسنة، فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى،
أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة كافية لكل مؤمن، ولهذا لما
سئلت عائشة –رضي الله عنها- ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
قال: ((كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة))129 لأن
النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علة موجبة لكل
مؤمن، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله
تعالى، لأن ذلك يزيده طمأنينة، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث
تقرن الأحكام بعللها، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم
المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه، فالعلم بالحكمة الشرعية له
هذه الفوائد الثلاث .
ونقول –بعد ذلك- في الجواب على السؤال: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث ووجه ذلك أن الذهب من أغلى
ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية، والرجل ليس مقصوداً لهذا
الأمر، أي ليس إنساناً يتكمل بغيره أو يكمل بغيره، بل الرجل كامل بنفسه
لما فيه من الرجولة، ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به
رغبته، بخلاف المرأة، فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها، ولأنها
محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها
وبين زوجها، فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل، قال الله تعالى
في وصف المرأة: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي
الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف:18) وبهذا يتبين حكم الشرع في تحريم
لباس الذهب على الرجال .
وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي
بالذهب، فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث،
وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها، كما ثبت ذلك عن النبي
صلى الله عليه وسلم فعليهم ،أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شاءوا
أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك ، وكذلك بغير الذهب من
المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف .

***
س125: ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟

الجواب: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل
يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به، وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن
تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك فلها أن تكسو أسنانها ذهباً إذا
كان هذا مما جرت العادة بالتجمل به، ولم يكن إسرافاً، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي))130 وإذا ماتت المرأة في هذه
الحالة أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خشي
المثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى، وذلك أن الذهب يعتبر من
المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقائه في الميت ودفنه إضاعة
للمال .

***
س126: ما حكم قضاء الحاجة (البول) في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر
إليها، فإذا كشف الإنسان عورته للحمامات المعدة للوضوء، والتي يشاهدها
الناس، فإنه يكون بذلك آثماً، وقد ذكر الفقهاء –رحمهم الله- أنه في هذه
الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء . بمعنى أن يقضي حاجته
بعيداً عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار، أو بالمناديل، ونحوها مما يباح
الاستجمار به، حتى ينقي محل الخارج بثلاثة مسحات فأكثر . قالوا: إنما يجب
ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء، لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا
يمكن تلافي المحرم إلا به، فإنه يكون واجباً .
وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد .

***
س127: ما حكم البول قائماً؟

الجواب: البول قائماً يجوز بشرطين:
أحداهما: أن يأمن من التلوث بالبول .
الثاني: أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته .

***
س128: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟

الجواب: المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى
الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن
يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق .

***
س129: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟

الجواب: يجوز الدخول إلى حمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست
ظاهرة، بل هي خفيةً ومستورة .ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله –عز
وجل- كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها .

***
س130: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟

الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب
التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد –رحمه الله-:
((لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء)) .ولذلك
ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة .

***
س131: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير
البنيان، واستدلوا لذلك بحديث أبى أيوب –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله
عليه وسلم، قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن
شرقوا أو غربوا))131 . قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت
قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، وحملوا ذلك على غير البنيان أما في
البنيان: فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما-
قال: ((رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي
حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة))132 .
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال،
سواء في البنيان أو غيره، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن
حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- بأجوبة منها:
أولاً: أن حديث ابن عمر يحمل على ما قبل النهي .
ثانياً: أن النهي يرجح، لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى .
ثالثاً: إن حديث أبي أيوب قولٌ، وحديث ابن عمر فعلٌ، والفعل لا يمكن أن
يعارض القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذراً آخر
. والقول الراجح عندي في هذه المسألة:
أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز الاستدبار في البنيان دون
الاستقبال، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص، والنهي عن
الاستدبار مخصوص بالفعل، وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا –والله
أعلم- جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل أن لا
يستدبرها إن أمكن .

***
س132: إذا خرج من الإنسان ريح، فهل يجب عليه الاستنجاء؟

الجواب: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))133 لكنه لا يوجب الاستنجاء، أي
لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل، وعلى هذا فإذا خرجت
الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة
والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويمسح أذنيه، ويغسل قدميه
إلى الكعبين .
وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي: أن بعض الناس يبول أو
يتغوط قبل حضور وقت الصلاة، ثم يستنجي، فإذا جاء وقت الصلاة، وأراد
الوضوء، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة
ثانية, وهذا ليس بصواب, فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه،
فقد طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله، لأن المقصود من
الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة، المقصود به تطهير المحل،
فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية .

***
س133: متى يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟

الجواب: يتأكد السواك عند القيام من النوم، وأول ما يدخل البيت، وعند الوضوء في المضمضة، وإذا قام للصلاة .
ولا بأس به لمنتظر الصلاة، لكن في حال الخطبة لا يتسوك، لأنه يشغله، إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس .

***
س134: هل التسمية في الوضوء واجبة؟

الجواب: التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت
حديثها نظراً . فقد قال الإمام أحمد –رحمه الله-: ((إنه لا يثبت في هذا
الباب شيء)) والإمام أحمد –كما هو معلوم لدى الجميع- من أئمة هذا الشأن
ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء، فإن حديثها
يبقى في النفس منه شيء، وإذا كان في ثبوته نظر، فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه
أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك
أرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول
بموجبه، وهو أن التسمية واجبة، لأن قوله: (( لا وضوء)) الصحيح أنه نفيٌ
للصحة وليس نفياً للكمال .

***
س135: ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟

الجواب: حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال،
سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة
تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن
البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة، وصار سبباً إما لاحتراق
أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك .
وأما المرأة فإنه غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها –أي شهوتها- وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى .
واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من
الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات لا تجب مع العجز، أو مع خوف
التلف، أو الضرر .
ودليل وجوب الختان في حق الرجال:
أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن134، والأصل في الأمر الوجوب .
ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون
قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا: الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب
لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم))135 .
ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا لشيء واجب . فعلى هذا يكون الختان واجباً .
رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله،
لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه .
وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدل على وجوب الختان في حق الرجال .
أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال: أنه واجب على الرجال دون
النساء، وهناك حديث ضعيف وهو: ((الختان سنة في حق الرجال، ومكرمة في حق
النساء))136 . فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً .

***
س136: إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة؟

الجواب: إذا كان على الإنسان أسنان مركبة، فالظاهر أنه لا يجب عليه أن
يزيلها، وتشبه هذه بالخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، بل الأفضل أن
يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه،
ولم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول
الماء من هذه الأسنان، لا سيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقاً عليه
نزعها ثم ردها .

***
س137: هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماءً جديداً لأذنيه؟

الجواب: لا يلزم أحذ ماجد جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول
الصحيح،لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا أنه
كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي
بعد مسح رأسه .

***
س138: ما معنى الترتيب في الوضوء؟ وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ وما حكمها؟

[color=black]الجواب: الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله
بذكر غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، ولم يذكر
الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس
واجباً بل هو سنة، هذا هو الترتيب أن تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها
الله –عز وجل- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى بدأ
بالصفا، فلما أقبل عليه قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ )(البقرة: من الآية158) أبدأ بما بدأ الله به137، فتبين
أنه إنما أتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ الله به .
وأما الموالاة، فمعناها: أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن
بعض، مثال ذلك لو غسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر، فإن الموالاة
قد فاتت، وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم رأى رجلاً قد توضأ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال:
((ارجع فأحسن وضوءك))138 . وفي رواية أبي داود ((أمره أن يعيد الوضوء)) .
وهذا يدل على اشتراط الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة
لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها .
فالصحيح: أن الترتيب والموالاة فرضان من فروض الوضوء .

***
س139: إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء فما الحكم؟

الجواب: إذا توضأ الإنسان ونسي عضواً من الأعضاء، فإن ذكر ذلك قريباً،
فإنه يغسله وما بعده، مثال ذلك: شخص توضأ ونسي أن يغسل يده اليسرى فغسل
يده اليمنى، ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه، ولما انتهى من غسل
الرجلين، ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى، فنقول له: اغسل اليد اليسرى، وامسح
الرأس والأذنين، واغسل الرجلين، وإنما أوجبنا عليه إعادة مسح الرأس
والأذنين، وغسل الرجلين، لأجل الترتيب، فإن الوضوء يجب أن يكون مرتباً كما
رتبه الله عز وجل فقال: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْن)(المائدة: من الآية6) .
أما إن كان لم يذكر إلا بعد مدة طويلة، فإنه يعيد الوضوء من أصله، مثل أن
يتوضأ شخص وينسى غسل يده اليسرى ثم ينتهي من وضوئه ويذهب حتى يمضي مدة
طويلة، ثم ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من
أوله لفوات الموالاة، لأن الموالاة بين أعضاء الوضوء، شرط لصحته، ولكن
ليعلم أنه لو كان شكاً، يعني بعد أن انتهى من الوضوء شك هل غسل يده اليسرى
أو اليمنى، أو هل تمضمض أو استنشق، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل يستمر
ويصلي ولا حرج عليه، وذلك لأن الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يعتبر،
لأننا لو قلنا باعتباره لانفتح على الناس باب الوساوس، وصار كل إنسان يشك
في عبادته، فمن رحمة الله –عز وجل- أن ما كان ما الشك بعد الفراغ من
العبادة فإنه لا يلتفت إليه ولا يهتم به الإنسان إلا إذا تيقن الخلل فإنه
يجب عليه تداركه . والله أعلم .

***
س140: إذا انقطع الماء أثناء الوضوء، ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟

الجواب: هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء، وللعلماء في أصل المسألة قولان:
أحدهما: أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا متوالياً فلو فصل بعضه عن
بعض لم يصح، وهذا هو القول الراجح، لأن الوضوء عبادة واحدة يجب أن يكون
بعضها متصلاً ببعض، وإذا قلنا بوجوب الموالاة وأنها شرط لصحة الوضوء
فبماذا تكون الموالاة؟ قال بعض العلماء: الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى
يجف الذي قبله بزمن معتدل، إلا إذا أخرها لأمر يتعلق بالطهارة كما لو كان
في أحد أعضائه بوية وحاول أن يزيلها وتأخر في إزالة هذه البوية حتى جفت
أعضاؤه، فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو تأخر طويلاً، لأنه تأخر بعمل
يتعلق بطهارته، أما إذا تأخر لتحصيل ماء كماك في هذا السؤال فإن بعض أهل
العلم يقول: إن الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد،
وبعضهم يقول: لا تفوت الموالاة لأنه أمر بغير اختياره وهو لا زال منتظراً
لتكميل الوضوء، وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه يبني على ما مضى ولو جفت
أعضاؤه، على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الموالاة واشتراطها
يقولون: إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإنما تتقيد بالعرف، فما جرى
العرف بأنه فصل، فهو فاصل يقطع الموالاة، وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل،
فليس بفاصل، مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع، هم الآن يشتغلون
بجلب الماء، عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول الوضوء وآخره، فيبنى
على ما مضى ، وهذا هو الأفضل ، فإنه إذا جاء الماء يبنون على ما مضى اللهم
إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدؤون من جديد والأمر في
هذا سهل .

***
س141: ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ ((المناكير))؟

الجواب: ما يسمى ((المناكير)) وهو شيء يوضع في الأظفار تستعمله المرأة وله
قشرة، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في
الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ ، أو
المغتسل، لأن الله يقول: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُم).(المائدة: من الآية6) وهذه المرأة إذا كان على أظافرها
مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد
تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل .
وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا
الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهن .
ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين، وأنه يجوز أن
تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة، إن كانت مقيمة ومدة ثلاثة أيام إن كانت
مسافرة، ولكن هذه فتوى غلط، وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق
بالخفين، فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالباً،
فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر، لأنها تباشر الأرض،
والحصى، والبرودة، وغير ذلك، فخصص الشارع المسح عليهما، وقد يقيسون أيضاً
على العمامة، وليس بصحيح لأن العمامة محلها الرأس، والرأس فرضه مخفف من
أصله، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف اليد، فإن فرضيتها الغسل، ولهذا لم
يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران
اليد، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء
على العمامة وعلى الخفين، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة
الحق، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائلة عنها، لأنه
يعبر عن شريعة الله –عز وجل- والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم .

***
س142: ما صفة الوضوء الشرعي؟

الجواب: صفة الوضوء الشرعي على وجهين:
صفة واجبة لا يصح الوضوء إلى بها، وهي المذكورة في قوله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )(المائدة: من الآية6) وهي غسل الوجه
مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف
الأصابع إلى الموافق مرة واحده، ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل
ذراعيه فيغسلهما مع الذراعين، فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل إلا
ذراعيه وهو خطأ، ثم يمسح الرأس مرة واحدة ومنه –أي من الرأس- الأذنان،
وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه هي الصفة الواجبة التي لا بد منها
.
أما الوجه الثاني من صفة الوضوء،فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن بعون
الله وهي: أن يسمي الإنسان عند وضوئه، ويغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض
ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يديه إلى
المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة،
يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه، ثم يمسح
أذنيه فيدخل سباحتيه في صماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه
إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً، يبدأ باليمنى، ثم باليسرى، ثم يقول بعد ذلك:
أشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريط له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه إذا فعل ذلك، فتحت
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هكذا صح الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم، قاله عمر –رضي الله عنه-139 .

***
رسالة في كيفية طهارة المريض

قال فضيلة الشيخ –حفظه الله تعالى-:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد:
فهذه رسالة مختصر فيما يجب على المرضى في طهارتهم وصلاتهم، فإن للمريض
أحكاماً تخصه في ذلك لما هو عليه من الحال التي اقتضت الشريعة الإسلامية
مراعاتها فإن الله تعالى بعث نبيه محمداً، صلى الله عليه وسلم، بالحنيفية
السمحة المبنية على اليسر والسهولة، قال الله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(الحج: من الآية78) وقال تعالى: (
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(البقرة:
من الآية185) وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا )(التغابن: من الآية16) وقال النبي صلى الله عليه
وسلم ((إن الدين يسر))140 وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم"141 . وبناء على هذه القاعدة الأساسية خفف الله
تعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادة الله
تعالى بدون حرج ولا مشقة، والحمد لله رب العالمين .


((كيف يتطهر المريض))؟

1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر .
2- فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه، أو خوف زيادة المرض، أو تأخر برئه فإنه يتيمم .
3- كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض .
4- فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه، أو ييممه شخص آخر ،فيضرب
الشخص الأرض الطاهرة بيديه، ويمسح بها وجه المريض وكفيه، كما لو كان لا
يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر .
5- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل
بالماء يؤثر عليه مسحه مسحاً، فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح
يؤثر عليه أيضاً فإنه يتيمم عنه .
6- إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة، أو جبس فإنه يمسح عليه
بالماء بدلاً من غسله، ولا يحتاج للتيمم، لأن المسح بدل عن الغسل .
7- يجوز أن يتيمم على الجدار، أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان
الجدار ممسوحاً بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون
له غبار .
8- إذا لم يمكن التيمم على الأرض، أو الجدار، أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه .
9- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الأخرى فإنه يصليها بالتيمم
الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته، ولم يوجد
ما يبطلها .
10- يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه .
11- يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو
إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة، ولا إعادة
عليه .
12- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو
إبداله بشيء طاهر، أو يفرش عليه شيئاً طاهراً، فإن لم يمكن صلى على حاله
وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه .
13- لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل
يتطهر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو
مكانه نجاسة يعجز عنها .

***
س143: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟

الجواب: هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على
الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال:
((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))142 . ومسح عليهما .

***
س144: تقدير الوقت في المسح على الخفين، متى يبتدئ؟

الجواب: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال، إن شاء الله .
فنقول: إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو من
قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(المائدة:
من الآية6) بكسر اللام –أرجلِكم- فتكون أرجلكم معطوفة على قوله (برؤوسكم)
فتدخل في ضمن الممسوح، والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (وأرجلَكم)
بفتح اللام، فهي معطوفة على قوله: (وجوهكم) . فتكون من ضمن المغسول،
وحينئذٍ فالأرجل بناء على القراءتين إما أن تغسل، وإما أن تمسح، وقد بينت
السنة متى يكون الغسل، ومتى يكون المسح، فيكون الغسل حين تكون القدم
مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه .
أما السنة، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وعده أهل العلم من المتواتر، كما قال من نظم ذلك:
مما تواتر حديث من كذب ومن بني الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض
فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح
على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل
الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة –رضي الله عنه- أن ينزع خفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم، عند وضوئه قال له: ((دعهما فإني أدخلتهما
طاهرتين))، ثم مسح عليهما . متفق عليه .
وللمسح على الخفين شروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإن لبسهما على غير طهارة، فإنه لا يصح المسح عليهما .
الشرط الثاني: أن يكون المسح في مدة المسح، كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى .
الشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي في الوضوء، أما إذا
صار على الإنسان غسل، فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه،
ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة، كما في حديث صفوان بن عسال –رضي الله
عنه- قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرنا إذا كنا سفراً أن
لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة)) . أخرجه النسائي
والترمذي وابن خزيمة143 . هذه الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على
الخفين .
أما المدة: فإنها يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا
عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن، فالرسول –عليه الصلاة والسلام- وقتها
يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع
وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة .
لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس
الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق
إلا بوجوده فعلاً، ((يمسح المقيم يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام))
فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة، فإذا
تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح، انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم،
وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر، ونضرب لذلك
مثلاً يتبين به الأمر:
رجل تطهر لصلاة الفجر، ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو
على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته، وبعد صلاة العصر في الساعة
الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة
الخامسة من اليوم الثاني، فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة
الخامسة إلا ربعاً، وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فإنه
حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم، والعصر والمغرب والعشاء،
والفجر في اليوم الثاني، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه تسع صلوات
صلاها، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من
العامة، حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته
بيوم وليلة تبتدئ هذه من أول مرة مسح . وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم
صلى من صلاة، وبهذا المثال الذي ذكرنا تبين أنه إذا تمت مدة المسح، فإنه
لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد تمام المدة، فمسحه باطل، لا يرتفع به
الحدث . لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة،
فإن وضوءه لا ينتقض، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء،
وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة، قول لا دليل له، فإن تمام
المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها، وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها،
فإذا كان المؤقت هو المسح دون الطهارة، فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام
المدة، وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه: هذا الرجل توضأ وضوءاً
صحيحاً بمقتضى دليل شرعي صحيح، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول
بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح، ولا دليل على أنه ينتقض بتمام
المدة، وحينئذ تبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت
بالكتاب أو السنة، أو الإجماع .
أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليها، أي اثنتان وسبعون ساعة، تبتدئ من
أول مرة مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة –رحمهم الله- أن الرجل لو لبس خفيه
وهو مقيم في بلده، ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن
سافر، قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة، وهذا مما يدل على ضعف
القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس .
والذي يبطل المسح على الخف: انتهاء المدة، وخلع الخف، فإذا خلع الخف بطل
المسح لكن الطهارة باقية . ودليل كون خلع الخف يبطل المسح، حديث صفوان بن
عسال قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا))144
فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح
عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً
يغسل فيه الرجلين .
وأما طهارته إذا خلعه، فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك
لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه
الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع
الممسوح بطل الوضوء ، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، أي
لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل، وعليه فنقول: إن
الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل،
وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض، وهذا هو القول الراجح عندنا
. والله الموفق .

***
س145: ما حكم المسح على الجورب المخرف والخفيف؟

الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف
الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب
ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود
الرخصة على المكلف والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف
عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شرع
المسح على الخفين، وهذه العلة –كما ترى- يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق
والسليم والخفيف والثقيل .

***
س146: ما حكم المسح على الجبيرة؟

الجواب: لا بد أولاً أن عرف ما هي الجبيرة؟
الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء "ما يوضع
على موضع الطهارة لحاجة"، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي
تكون على الجرح، أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك، فالمسح عليها يجزئ
عن الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها،
فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو
فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض
لأنها تمت على وجه شرعي . ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء
أو ينقض الطهارة، وليس في المسح على الجبيرة دليل خالٍ من معارضة، فيها
أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن
تكون حجة .
ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم
من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة، لأنه عاجز عنه . ومنهم من قال: بل يتيمم
له ولا يمسح عليها .
لكن أقرب الأقوال إلى القواعد –بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها- أنه
يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول: إنه إذا
وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه
المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم .

***
س147: هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟

الجواب: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد
مخالف لقواعد الشريعة، لأننا نقول: يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما
بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين، فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف
الله عبداً بعبادتين سببهما واحد .

***
س148: ما حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى، ثم لبس الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟

الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: لا بد أن يكمل
الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب، ومنهم من قال: إنه يجوز إذا غسل
اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، فهو
لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرها واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما
طاهرتين . لكن هناك حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه)) الحديث . فقوله: ((إذا
توضأ)) قد يرجح القول الأول، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه
توضأ، فعليه فالقول به أولى .


***
س149: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟

الجواب: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح،
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر، أتم مسح مقيم، ولكن
الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر
وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام، وقد ذكر عن
الإمام أحمد 0رحمه الله- أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم
مسح مقيم .


***
س150:إذا شك الإنسان في ابتداء المسح وقته فماذا يفعل؟

الجواب: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلة الظهر أو
لصلاة العصر، فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح
. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل
العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد
الشيء في صلاته فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))145 .

***
س151: إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه؟

الجواب: المعروف عند أهل العلم إنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل
تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى
الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية . وهذا هو القول
الراجح . وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو
كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن
تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني .

***
س152: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول، أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ .
الحال الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه، فإنه لا
يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسهما على
طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن
إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح، له أن يمسح ما
دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به، فإن
كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة
كاملة، فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل،
فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا . والعلم
عند الله .

***
س153: من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟

الجواب: إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة، فإن
كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل
رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلى بوضوء
غير تام . وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته، وصلى بعد
انتهاء المدة، فصلاته صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، وإن كان
بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء، لكنه قولٌ لا دليل
عليه، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء
المدة، ولو يوماً كاملاً، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة، لأن وضوءه قد
ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل عن النبي صلى الله
عليه وسلم يدل على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء . والله أعلم .

***
يتبع ... بحول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصلاة... يسبقها بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة الصلاة على رسول الله وفضل الصلاة عليه
» الصلاة الصلاة
» هل تصلي المراة صلاة العيد في بيتها ان تعذر عليها الصلاة مع الجماعة ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى أهل الأثر  ::  الشريعة الإسلامية :: منتدى الاستفسارات الشرعية-
انتقل الى: